Location via proxy:   HOME  
Still Stuck? Try Our Proxy Network  LegalSurf   OrkutPass    NewJumbo

يومية عربية سياسية
تصدر في عمان - الاردن
 
مجلة حاتم للاطفالJordan Timesالمؤسسة الصحفية الاردنية
How to Read Arabic Text
بورصـة عمــان
الاسـتـفسـارات
حالــة الطقـس
اسعار الاعلانات
الاشتراكات
 
رأينا
الأردنيون يضيئون شمعة جديدة احتفالا بقائدهم
د. فهد الفانك
تأخير صدور الموازنة
طارق مصاروة
ميلاد النهوض والتقدم !
صالح القلاب
الخطر قادم !!
د. سليمان عربيات
ونقرأ سِفراً من سيرة الملك الشَّاب
زليخة أبو ريشة
إصلاح التعليم والتعليم الجامعي
أحمد حسن الزعبي
مَنْ للبسطاء؟!
عبدالهادي راجي المجالي
فطّوم
حركة اسعار بورصة عمان
مشروع القانون الجديد للضمان يرسي مبدأ الحاكمية ويوسع المظلة التأمينية



عمان- بترا- ايهم سماوي - أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور عمر الرزاز أن مشروع القانون الجديد للضمان الإجتماعي جاء منسجما مع الرغبة الملكية السامية للتوسع في المظلة التأمينية للمؤسسة بحيث تشمل جميع المواطنين الأردنيين وكذلك تمكينهم من الإستفادة من تأمينات جديدة .
كما أرسى مشروع القانون الجديد بحسب الرزاز مبدأ الحاكمية وذلك بربط المؤسسة مباشرة بمجلس الوزراء بدلاً من وزارة العمل وتوحيد مرجعياتها القانونية بما يفضي ذلك إلى ديمومة النظام التأميني للمؤسسة.
واضاف الرزاز لوكالة الأنباء الأردنية..ان مشروع القانون لم يرسل بعد إلى ديوان التشريع وأنه ما زال داخل أروقة المؤسسة في طور مناقشته من قبل مجلس الإدارة الذي يضم ممثلي كافة أطراف العملية الانتاجية الثلاث من عمال واصحاب عمل والحكومة.
وأكد الرزاز أن مشروع القانون يحافظ على الحقوق المكتسبة للمشتركين الذين إستوفوا شروط إستحقاق راتب التقاعد المبكر لغاية نهاية كانون الأول من هذا العام وهذا يعني أنه سيتم تطبيق احكام قانون الضمان الإجتماعي رقم(19)لسنة2001عليهم فيما يتعلق بالتقاعد المبكر ولو إستمروا بالعمل بعد نفاذ احكام القانون المعدل.
كما حافظ المشروع على الحق المكتسب لكل مؤمن عليه مشمول بأحكامه فيما يخص أجره حتى لو تجاوز السقف المعتمد كما هو في1 /1 / 2008دون إعتماد أي زيادة بعد هذا التاريخ.
وحول الأمور التي إستوجبت تعديل القانون قال الرزاز أن هنالك معيقات لتوسعة الشمول بموجب القانون الحالي مثل عدم السماح بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وكذلك عدم تلبيته لمطالب بعض الشرائح الإجتماعية مثل(ربات المنازل)منوها الى انه لمعالجة هذا الموضوع تضمن المشروع نصوصاً وتعديلات تسمح بشمول هذه الفئات مثل تعديل تعريف(المؤمن عليه)وإضافة فقرة تتضمن السماح بشمول اصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص لإمتداد الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين وعدم حصرها بمفهومالعمل التابعوفقاً لقانون العمل.
وبين ان القانون الجديد اشتمل على تطبيق تأمينات جديدة مثل تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل ومنح صلاحية للمؤسسة بتطبيق التأمين الصحي للمستفيدين سواءً بشكل منفرد او من خلال التعاون مع الجهات المختصة مقترنا بنتائج الدراسات في حين ان القانون الحالي تضمن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل فقط.
وقال الدكتور الرزاز انه نظراً لعدم مواكبة الرواتب التقاعدية للظروف الاقتصادية المتغيرة فإن ربط الرواتب بالتضخم أصبح ضرورة لمساعدة المتقاعد على مواجهة هذه المتغيرات من خلال الزيادة المستمرة على الرواتب وعدم اللجوء للزيادات العشوائية غير المبنية على دراسات وبموجب مشروع القانون تم ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم.
وحول ما يتعلق بإصابات العمل اكد مدير عام الضمان ان القانون الحالي لا يحقق أمور هامة للمؤمن عليه كعدم إيلاء موضوع السلامة والصحة المهنية أي إهتمام بالرغم من أن الزيادة في إصابات العمل مرتبط كلياً بهذا الأمر كما انه لا يحقق العدالة في التمييز بين المنشآت الملتزمة بقواعد السلامة والصحة المهنية وتلك التي لا تلتزم وعدم إعطاء المؤمن عليه فرصة كافية للإبلاغ عن إصابته إذا لم يتول صاحب العمل ذلك وحصر الحالات التي يحق فيها للمؤمن عليه الإعتراض على قرارات اللجنة الطبية الأولية وحرمانه من الإعتراض على بعضها.
وأشار الى ان مشروع القانون جاء لمعالجة الخلل القائم من خلال تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية والتمييز بين المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بذلك من خلال زيادة نسبة إشتراك إصابات العمل أو تخفيضها استناداً إلى معدلات ونسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة ومنح المؤمن عليه المصاب فرصة الإبلاغ عن إصابته وحقه في الإعتراض على كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الأولية.
وقال..ان بعض المواد في القانون الحالي قيدت المؤسسة من إجراء التسويات المالية مع الشركات المتعثرة والشركات تحت التصفية التي يستحال معها تحصيل جميع الديون المترتبة عليها ما يلزم المؤسسة إنتظار إنتهاء مراحل التصفية التي تستمر لمدد طويلة ويحول دون حصولها على الحقوق التي كان من الممكن الحصول عليها لو توفرت المرونة التي تسمح بعمل تسوية ودية. وأكد..ان مشروع القانون عالج هذا الموضوع من خلال منح مجلس الوزراء صلاحية الاعفاء من كل او بعض المديونية المترتبة على المنشآت تحت التصفية والمنشآت أو الأفراد في حالة استحالة التنفيذ بسبب قوة قاهرة والزام المنشآت بضرورة الحصول على براءة ذمة من المؤسسة عند تسجيل أي منشأة أو بيعها أو نقل ملكيتها أو إجراء أي تعديل عليها أو شطبها او تصفيتها أو الحصول على رخصة المهن.
وبين الدكتور الرزاز..ان القانون الحالي يقدم دعماً ضمنياً لمعظم الرواتب التقاعدية وبنسبة أكبر لذوي الدخول المرتفعة على حساب ذوي الدخول المتدنية وللمتقاعدين مبكراً على حساب المتقاعدين وجوبياً بما يرتبه ذلك من استمرار تراكم المديونية الضمنية على المؤسسة والتي سيقع على عاتق الأجيال القادمة عبء تسديدها.
ولمعالجة هذا الإختلال في القانون اشار الى انه تم صياغة التعديلات المقترحة على النحو الذي يحد من حجم الدعم الممنوح لذوي الدخول المرتفعة والمتقاعدين مبكراً ويزيد من مستوياته للشرائح الأقل أجراً ومتقاعدي الشيخوخة.
واوضح الرزاز..ان الدراسات الإكتوارية تشير إلى إقتراب نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات التأمينية وهذا سيؤدي حتماً إلى إستنزاف العوائد الاستثمارية والأصول إلى أن تتلاشى كلياً بحلول عام 2038ما يعني حرمان الأجيال القادمة من التغطية بمظلة الضمان الإجتماعي ومن أبرز العناصر التي تخل بالتوازن المالي للمؤسسة التقاعد المبكر اذ أثبتت جميع الدراسات الإكتوارية أن التقاعد المبكر يشكل عبئاً كبيراً على التوازن المالي للمؤسسة حيث يحرمها من الإشتراكات التي كانت ستدفع عن المتقاعد مبكراً وبنفس الوقت يرتب على المؤسسة نفقات إضافية لدفع رواتب تقاعدية عن نفس الفترة كان يفترض أن لا تدفعها.
واشار الى ان مشكلة التقاعد المبكر تفاقمت من خلال الإقبال الشديد عليه لدرجة أصبح هو الأصل وليس الإستثناء حتى تجاوزت نسبة المتقاعدين مبكرا(70)بالمائة من إجمالي المتقاعدين كما ان التقاعد المبكر يشكل تحدياً كبيراً للتنمية الإقتصادية في المملكة كونه يحرم الاقتصاد الوطني من الاستفادة من الأيدي العاملة بعد أن أصبحت تتميز بخبرات واسعة ذات انتاجية مرتفعة كونها تخرج من سوق العمل وربما لخارج البلاد بعد التقاعد على سن مبكرة. وقال الدكتور الرزاز..ان مشروع التعديل جاء لوضع ضوابط ومحددات للتقاعد المبكر ومحفزات للإستمرار بالشمول ومعالجة مدد الإشتراك وسن التقاعد والمعادلة التقاعدية ووضع سقف للأجر الخاضع للإقتطاع واستثناء االرواتب المشمولة حالياً حتى تاريخ1 /1 /2008من هذا السقف مع عدم إعتماد أي زيادة بعد ذلك وإلغاء المواد التي تساعد على التلاعب والتحايل ورفع الراتب في السنوات الأخيرة. وأوضح..ان القانون الحالي يحتوي على العديد من الثغرات تمثلت بأن سقف الراتب التقاعدي أقصاه(75)بالمائة من متوسط الأجر الذي يحتسب الراتب على أساسه وإعتبار سن(60)للذكر وسن (55) للأنثى حداً نهائياً للشمول باحكام القانون مع استثناءات محدودة لمن لم يكمل المدة الموجبة للتقاعد وكذلك سقف راتب تقاعد الوفاة الإصابية منخفض بالمقارنة مع الرواتب الأخرى وعدم السماح للمؤمن عليهم بالاعتراض على بعض قرارات اللجنة الطبية الاولية اضافة الى عدم السماح للمؤمن عليه بأن يعرض على المرجع الطبي لتقييم وضعه الصحي بعد إكماله سن الشيخوخة.
لذلك جاء مشروع التعديل ليعالج هذه الثغرات حيث تم الغاء شرط عدم تجاوز الراتب التقاعدي الأساسي75بالمائة من متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه وعدم المساس بشروط إستحقاق راتب التقاعد الوجوبي والسماح بالاستمرار بالشمول بعد سن(60)للذكر وسن(55)للانثى لغايات استكمال المدة اللازمة لإستحقاق الراتب أو الاستمرار لزيادة الراتب التقاعدي وفق معامل منفعة أعلى وإعادة النظر بجدول ضم سنوات الخدمة السابقة بتخفيض الكلفة وحصره بحالات إستكمال المدة ووضع حد ادنى وحد اقصى لبدل الإعالة الذي يتقاضاه المتقاعد بما يخدم ذوي الرواتب المتدنية وإلزام صاحب العمل الاستمرار بشمول المؤمن عليه الذي أكمل السن ولم يكمل المدة الموجبة لإستحقاق الراتب.
ومن حيث راتب التقاعد المبكر فقد نص مشروع القانون على رفع السن وزيادة مدة الإشتراك وبشكل عادل واستبدال نسب الخصم من الراتب بمعامل منفعة متدرج حسب العمر واستثناء من استوفى شروط استحقاق الراتب قبل31/12/2008 من تطبيق احكام هذا القانون وان يطبق عليهم القانون الحالي فيما يخص معامل المنفعة ونسب الخصم والعلاوة والعائلية.
اما بالنسبة لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية فقد تم التخفيف من شروط استحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية ليصبح على الأقل (24)اشتراكاً منها (6) اشتراكات متصلة بدلاً من (12)متصلا.
وحول راتب إعتلال العجز الإصابي وتقاعد الوفاة الإصابية فقد تم رفع نسبة راتب تقاعد الوفاة الإصابية ليصبح (75بالمائة) بدلاً من(60بالمائة) اما من حيث راتب إعتلال العجز الكلي وراتب إعتلال العجز الجزئي الطبيعي فقد تم السماح لمن تجاوز سن الشيخوخة الحصول على راتب الاعتلال إذا قرر المرجع الطبي عجزه عن العمل والتي كانت ممنوعة سابقا ومنح المؤمن عليه فرصة طلب فحصه من قبل اللجنة الطبية وهو لا زال على رأس عمله ولمرة واحدة فقط لبيان إن كان عاجزاً عجزاً كلياً طبيعياً.
واشار الدكتور الرزاز الى ان القانون الحالي لا يسمح بالجمع بين أكثر من حصة مستحقة للورثة من مورثيهم ويمنح المستحق الحصة الأكثر فقط كما انه يضع شروطاً لإستحقاق النصيب..مؤكدا ان مشروع التعديل حقق مزيداً من المنافع للمستحقين لتوفير حياة كريمة لهم من خلال التوسع في حالات الجمع بين الحصص المستحقة وبحد اقصاه ثلاثة امثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي واستحقاق الأرملة كامل نصيبها سواء كانت تعمل أو لا تعمل اومتقاعدة واستحقاق الوالدة نصيبها دون أي شرط واستمرار صرف نصيب الإبن لغاية بلوغه سن(23)دون إشتراط أن يكون طالباً.



الأربعاء 30 كانون ثاني 2008م
أخر تعديل : 29/1/2008  11:41 م
الصفحــة الرئيسـيـــــة
عيد ميلاد جلالة الملك
محلـيـات
إقتصـاد
ريـاضــة
عربي دولي
مـقـالات
ثقافة وفـنون
أبواب
وفـيـات
كـاريكـاتيـــر
ذاكرة البلاد
مواد متفرقة
الصفحات الكاملة
اجعل صفحـة الرأي
صفحتـك الرئيسية
أضف موقـع الرأي
الى مواقعك المفضلة
البريد الألكتروني
[email protected]
الأسم
كلمة المرور


لقراءة الصحف العربية انقر هنا
Your